الشروط العامة 7
|
2/5/14 تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير :
تكون وفقاً للمادة رقم (40) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم (39) يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضى به عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة . أما إذا كان الإشراف بمبلغ مقطوع أو كان يتم من قبل الجهة الحكومية ؛ فإن أتعاب المشرف تحتسب كالتالي :
1 مدة التأخير باليوم
قيمة العقد × ـ × ـــــــــ ) .
100 مدة العقد باليوم
2/5/15 غرامة عدم تواجد أفراد الجهاز الفني للمقاول :
تطبق هذه الغرامة طبقاً لنصوص العقد المبرم مع المقاول وما تقتضيه طبيعة العمل من تشكيل للجهاز الفني ، وفي حالة عـدم تواجد الجهاز الفني المطلوب أو غياب بعض أفراده يتم الحسم عن كل يوم يتغيب فيه أحد أفراد الجهاز الفني المكلف بإدارة ومراقبة التنفيذ عن موقع العمل طبقاً لما ينص عليه العقد .
|
آخر تحديث
11/3/2011 10:06:03 PM
|
|
|