الحراسة والإنارة :
تكون وفقاً للمادة رقم (17) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( على المقاول أن يقوم على نفقته الخاصة بتقديم جميع لوازم الإنارة والحراسة والتسوير والمراقبة في الأوقات والأماكن التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة ، وذلك لحماية الأعمال أو لضمان سلامة الجمهور أو غير ذلك من الأمور .)
عرقلة حركة المرور والأضرار بالممتلكات المجاورة :
تكون وفقاً للمادة رقم (22) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( يلتزم المقاول بكافة العمليات اللازمة لتنفيذ الأعمال أو الأعمال المؤقتة ضمن النطاق الذي تسمح به متطلبات العقد ، وبشكل لا يتعارض مع الأنظمة ومع مقتضيات الراحة العامة ، ولا يحول دون الوصول إلى استعمال الطرق العامة والخاصة والممرات ، أو الدخول والخروج من الممتلكات سواء كانت في حيازة صاحب العمل أو أي شخص آخر .
وعلى المقاول أن يحمي ويحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل ، وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو أضرار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها . )
استعمال المتفجرات :
تكون وفقاً للمادة رقم (49) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
(لا يجوز للمقاول أن يستعمل آية متفجرات بدون إذن خطي من المهندس ، وعلى المهندس أن يتأكد قبل التفجير أن المقاول قد التزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الشأن ، ولا يعتبر رفض المهندس إعطاء مثل هذا الأذن سبباً للمطالبة بأي إدعاء ضد صاحب العمل ، علماً بأنه لا يجوز للمهندس حجب مثل هذا الأذن لغير سبب معقول . )
الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :
تكون وفقاً للمادة رقم (18) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :
( يكون المقاول مسئولاً عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من جراء تنفيذ الأعمال أو صيانتها أو بسبب يتعلق بها كما يكون مسئولاً عن كافة الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك .
ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأمور الآتية :
1- الخسائر والأضرار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار مما يعتبر نتيجة حتمية لا يمكن تجنبها لتنفيذ الأعمال وفقاً للعقد .
2 – الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات بسبب خطأ أو إهمال أو تقصير صاحب العمل أو أحد موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله . )
|