الشروط العامة 6
|
2/5/13 غرامة التأخير :
تكون وفقاً للمادة رقم (39) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملاً في المواعيد المحددة ، ولم ير صاحب العمل داعياً لسحب العمل منـه يلتزم بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إكمال العمل بعد الميعاد المحدد للتسليم، تحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ، وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وفقاً لمايلي :
أ – غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة في المائة من مدة العقد .
ب- غرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يوماً أو نسبة عشرة في المائة (10%) من مدة العقد .
ح – غرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب ) .
ولا يجوز أن يتجاوز مجموع الغرامات المفروضة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد ، على أنه إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ، ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ، ولا يؤثر تأثيراً سيئاً على ما تم من العمل نفسه ؛ فلا يتجاوز مجموع الغرامة نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة الأعمال المتأخرة ).
|
آخر تحديث
11/3/2011 10:05:08 PM
|
|
|