الشروط العامة 8

2/5/16 فترة الصيانة :

تكون وفقاً للمادة رقم (41) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :

( أولاً : إن تعبير فترة الصيانة الواردة في هذه الشروط يعني الفترة المحددة في العقد والتي تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي وحتى تاريخ الاستلام النهائي . أما في حالة تجزئة الاستلام الابتدائي فتحسب فترة الصيانة لكل جزء اعتباراً من تاريخ تسليمه الابتدائي .

ثانياً : تنفيذ أعمال الإصلاح وغيرها :

بما أن القصد هو تسليم الأعمال إلى صاحب العمل عند انتهاء فترة الصيانة أو بأسرع وقت ممكن بعد انتهائها ، وأن يكون هذا التسليم وهي بحالة من الجودة والإتقان يرضى بها المهندس ، ولا تقل عن الحالة التي كانت عليها عند بدء فترة الصيانة باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال والاستهلاك العاديين ، فعلى المقاول أن يقوم بتنفيذ أعمال تصليح أو تعديل أو إعادة إنشاء أو تقويم ما يظهر من عيوب حسبما يطلب منه صاحب العمل أو المهندس خطياً أثناء فترة الصيانة أو عند التسليم النهائي .

ومن المفهوم أن أعمال الصيانة لا تشمل إصلاح ما قد ينجم عن استعمال واستهلاك ما تم تسليمه إذا لم يكن ناشئاً عن عيب في التنفيذ أو الصيانة .

ثالثاً : تكاليف القيام بأعمال الإصلاح وغيرها :

على المقاول أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة إذا كان سبب تلك الأعمال يعود – حسب رأي المهندس – إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد ، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المقاول في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد .

رابعاً : معالجة تقصير المقاول في تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل المهندس :

إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس ؛ فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من الضمان النهائي .

خامساً : يضمن المقاول ما قد يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع نهائياً إلى الجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقاً على بقاء المنشآت لمدة أقل ) .


آخر تحديث
11/3/2011 10:06:51 PM