الشروط العامة 2

سحب العمل من المقاول :

 تكون وفقاً للمادة رقم (53) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :

 (مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يجوز لصاحب العمل القيام بالآتي :

 أولا : الحق في سحب العمل من المقاول ووضع اليد على الموقع في أي حالة من الحالات الآتية :

 أ - إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل بعد تسليمه الموقع أو أظهر بطءاً في سير العمل أو أوقفه كلياً لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل في المدة المحددة لإنهائه .

 ب- إذا انسحب المقاول من العمل أو تخلى عنه أو تركه أو تنازل عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن بدون إذن خطي سابق من صاحب العمل .

 حـ- إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد ، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ، ولم يصلح ذلك خلال خمسة عشر يوماً على أخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح .

 د - إذا قام المقاول بذاته أو بالوساطة بإعطاء أي هدية أو سلفة أو مكافأة ، أو وعد بها لأي موظف من موظفي الحكومة أو مستخدميها ، أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد .

 هـ-إذا أفلس المقاول أو طلب شهر إفلاسه أو إذا ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو إذا كان المقاول شركة تم تصفيتها أو حلها .

 ثالثاً : لصاحب العمل في الأحوال التي يقدرها أن يتخذ الإجراءات المناسبة التي تكفل العمل بالمواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة بما في ذلك إسناد إدارة المشـروع إلى مكتب استشاري دون اللجوء إلى سحب العمل . )

 إسناد أعمال المشروع المسحوبة إلى مقاول آخر :

 تكون وفقاً للمادة رقم (54) من عقد الأشغال العامة والتي تنص على :

 ( أولا : في حالة سحب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل ـ حسب تقديره المطلق ـ أن يلجأ إلى أحد الإجراءات الآتية :

 1- أن يتفق مع صاحب العطاء التالي على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه ، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى للقيام بذلك .

 2- أن يطرح في المنافسة من جديد كل أو بعض الأعمال غير المنجزة ، ويكون ذلك في جميع الأحوال على نفقة المقاول .

 ثانياً: يحق لصاحب العمل إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يحجز المواد والمعدات والآلات الموجودة في الموقع ؛ لاستغلالها في تنفيذ العمل دون أن يدفع أي مبلغ مقابل ذلك للمقاول أو غيره ، ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو نقص يلحق بها من جراء هذا الاستعمال ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكبده من خسائر أو أضرار من جراء سحب العمل . وإذا لم يكف الضمان النهائي لتغطية تلك الخسائر والأضرار فيجب على المقاول أن يدفع لصاحب العمل بناء على طلبه مقدار الفرق المترتب له بذمة المقاول ، و يجوز لصاحب العمل في حال امتناع المقاول عن دفع هذا الفرق رغم إخطاره كتابة أن يبيع تلك المواد والمعدات والآلات المحجوزة ، كما يجوز له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستيفاء حقه قبل المقاول .

 ثالثاً: بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع ) .


آخر تحديث
11/3/2011 9:58:41 PM