حق استعمال المواد :
يجوز للمقاول بموافقة المهندس استعمال المواد الموجودة بالموقع ( موقع العمل ) طالما كانت في حدود الملكية وبشرط ألا يحدث استخدامه لها أي ضرر بالغير ، وما لم تكن هذه المواد عبارة عن مواد أثرية أو قطع نقود معدنية أو مواد ثمينة . وليس للمقاول الحق في إنجاز أعمال ليست داخلة في العقد أو موضحة على المخططات بغرض الانتفاع منها ، وإنما يكون عملة قاصراً على ما هو مكلف به فقط بموجب العقد .
الكميات :
تكون وفقاً للمادة رقم (46) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمـال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها ) .
قياس الأعمال :
تكون وفقاً للمادة رقم (46) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( فيما عدا ما ورد النص على خلافه يجب على المهندس أن يتحقق عن طريق القياس ، وأن يقرر بمقتضاه قيمة العمل الذي تم إنجازه وفقاً للعقـد ، كذلك على المهندس عندما يريد قياس أي جزء من الأعمال أن يشعر بذلك المقاول أو وكيله المفوض أو ممثِّله ، وعلى هؤلاء أو أي منهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً مفوضاً عنه لكي يساعد المهندس أو ممثل المهندس في إجراء مثل هذا القياس ، وعليه أن يقدم إلى المهندس أو ممثل المهندس جميع المعلومات التي يطلبها منه أي منهما ) .
طريقة القياس :
تكون وفقاً للمادة رقم (48) من عقد الأشغال العامة التي تنص على :
( أولاً : يجري قياس الأعمال على أساس القياسات الصافية فقط ما لم يرد نص صريح على خلاف ذلك .
ثانياً : فيما عدا ما يشار بشأنه نصٌّ خاصٌ يجب استعمال النظام المتري في جميع القياسات والأغراض المتعلقة بالعقد ) .
|